المادة رقم 77 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الإجازة العادية
1. يستحق الضابط كل سنة ميلادية إجازة عادية لمدة ثلاثين يوماً براتب كامل لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلة الأسبوعية.
2. تكون الإجازة العادية للضابط وفقا للتعليمات التي تضعها قيادته.
3. يكون قضاء الإجازة العادية خارج الوطن بموافقة الوزير المختص.
4. لا يجوز وصل الإجازة العادية مع الإجازات والأعياد والمناسبات الرسمية.