المادة رقم 78 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة العادية
يجوز تقصير أو تأجيل أو إنهاء الإجازة العادية لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل، وفي مثل هذه الأحوال يتم الاستفادة من رصيد الإجازة العادية المستحقة عن سنة وضمه إلى الإجازة العادية المستحقة للضابط في السنة التالية بحيث لا يزيد مجموعها في سنة واحدة على خمسة وأربعين يوماً.