المادة رقم 80 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الإجازة براتب
إذا لم يكن للضابط رصيد من إجازته العادية يجوز للقائد المباشر أن يمنحه إجازة براتب كامل لمدة لا تزيد على ستة أيام في السنة، ولا تمنح هذه الإجازة لأكثر من ثلاثة أيام متتالية في المرة الواحدة، كما يجوز منحها في حالة وقف الإجازات العادية.