المادة رقم 81 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إجازة الحج
للضابط الحق ولمرة واحدة طوال مدة خدمته في إجازة لأداء فريضة الحج براتب كامل لمدة ثلاثين يوماً.