المادة رقم 83 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
إجازة استثنائية يجوز للوزير المختص منح الضابط، الذي استنفذ إجازته العادية، إجازة استثنائية عند الضرورة لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر في السنة الواحدة، وتكون هذه الإجازة براتب كامل