المادة رقم 83 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إجازة استثنائية
يجوز للوزير المختص منح الضابط، الذي استنفذ إجازته العادية، إجازة استثنائية عند الضرورة لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر في السنة الواحدة، وتكون هذه الإجازة براتب كامل