المادة رقم 84 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الإجازة المرضية
يستحق الضابط الذي يمضي في الخدمة ثلاث سنوات فأكثر إجازة مرضية تمنح بقرار في الحدود الآتية:
1. يمنح الضابط إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المشفى بناءً على قرار من اللجنة الطبية وذلك لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، وتمنح الإجازة المرضية لمدة أطول من ذلك على ألا تتجاوز مدتها في سنة واحدة مائة وعشرين يوماً وتحسب هذه السنة ابتداءًا من أول إجازة مرضية يمنحها، سواء أكان ذلك لمرض واحد أم أكثر في فترات متعاقبة.
إذا استنفذ الضابط مدد العلاج المسموح به قانوناً حسب اللائحة التنفيذية لهذا القانون، سواءً أكان بالمشفى أم بكشف المرضى وكان من المنظور تمام شفائه، أحيل إلى الاستيداع صحياً إلى أن تقرر اللجنة الطبية لياقته للعودة للخدمة العاملة، وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء. أنهيت خدمته بعد صدور قرار اللجنة الطبية بعدم لياقته طبياً للخدمة.
2. للوزير المختص زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون راتب، إذا كان الضابط مصاباً بمرض يحتاج لشفائه علاجاً طويلاً وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الطبية.
3. للضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة عادية إذا كان رصيده منها يسمح بذلك.
4. على الضابط المريض أن يخطر الوزارة التي يخدم فيها عن مرضه خلال أربع وعشرين ساعة من تخلفه عن الخدمة، ما لم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5. يجوز للضابط المريض الحصول على إجازة مرضية لا تزيد على ثلاثة أيام يقررها طبيب تابع لوزارة الصحة في المناطق التي لا يتواجد فيها فروع للخدمات الطبية العسكرية، ويجوز تمديدها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أخرى بناءً على تقرير طبي يصدر عن طبيب أخصائي تابع لوزارة الصحة أو للخدمات الطبية العسكرية.
6. بالرغم مما ورد من أحكام الإجازات المرضية في الفقرات السابقة، يمنح الضابط المريض بأحد الأمراض المزمنة، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، بناءً على موافقة اللجنة الطبية المختصة إجازة استثنائية براتب إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى الخدمة، وإذا تبين عجزه عجزاً دائماً تنهي خدماته لعدم اللياقة الصحية .
7. تضع هيئة التنظيم والإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بحصول الضابط على الإجازة المرضية وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.
8. إذا رغب الضابط المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى الخدمة، فلا يتم ذلك إلا بموافقة اللجنة الطبية.
9. يعتبر تمارض الضابط الذي يثبت بقرار من اللجنة الطبية إخلالاً بواجبات الخدمة.