المادة رقم 85 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

التصديق عللى الإجازة المرضية خارج البلد
إذا كان الضابط المريض خارج الوطن يتم التصديق على إجازته المرضية من قبل لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري بالسفارة في الدولة التي يتواجد فيها الضابط، أو من السفير في الدول التي لا يوجد فيها ملحق عسكري.