المادة رقم 86 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الإجازة الدراسية
يجوز للوزير المختص منح الضابط إجازة دراسية بدون راتب بناءً على طلبه بما لا يتعارض مع مصلحة الخدمة لمن أمضى مدة ست سنوات في الخدمة وموافقة لجنة الضباط، وتمنح هذه الإجازة لمدة سنة قابلة للتجديد سنويا لمدة ثلاث سنوات، أو حتى انتهاء دراسته أيهما أقل، وفقا للشروط والضوابط بالتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون دونما إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين والمعاشات.