المادة رقم 90 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

المحظورات
يحظر على الضابط أثناء الخدمة العسكرية ما يلي:
1. إبداء الآراء السياسية والاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات الأهداف السياسية.
2. الاشتراك في أية مظاهرة أو اضطرابات.
3. الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
4. عقد اجتماعات لانتقاد أعمال السلطة الوطنية.
5. الإفضاء بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها، أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل الالتزام بالكتمان قائما حتى بعد انتهاء الخدمة.
6. الاحتفاظ لنفسه بأي وثيقة أو ورقة من الوثائق أو الأوراق الرسمية أو صورة عنها، ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
7. مخالفة إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
8. أن يوسط أحدا أو يقبل "الواسطة" في أي شأن خاص بوظيفته، أو أن يتوسط لعسكري أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
9. الاتصال مع أي جهة غير فلسطينية إلا وفقا لتعليمات من الجهات المختصة ذات العلاقة.
10. إصدار تصريحات لوسائل الإعلام إلا بموجب تفويض رسمي من الوزير المختص.