المادة رقم 91 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

عدم جواز أداء أعمال للغير
1. لا يجوز للضابط تأدية أعمالا للغير بمقابل أو بدون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والأحكام للأعمال التي يجوز للضابط أداؤها في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يضر أو يتعارض أو يتناقض مع واجبات الخدمة العسكرية أو مقتضياتها.
2. يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوكالة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربي أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
3. يجوز أن يتولى الضابط براتب أو بمكافأة- الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها، أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة.
4. في جميع الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين يجب على الضابط إخطار قيادته بذلك، ويحفظ الإخطار في ملف الخدمة.