المادة رقم 92 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

حظر الزواج من غير العربية
لا يجوز للضابط الزواج من غير العربية، ويجوز له -بإذن خاص من الوزير المختص- الزواج من غير العربية ويجب الحصول على ترخيص مسبق بالزواج.