المادة رقم 93 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الأعمال التي يحظر على الضابط أداؤها
يحظر على الضابط بالذات أو بالوساطة ما يلي:
1. شراء العقارات أو المنقولات مما تطرحه الجهات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها.
2. مزاولة الأعمال التجارية أو الصناعية من أي نوع، وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته.
3. استئجار الأراضي أو المباني أو أية عقارات أخرى بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته.
4. الاشتراك في تأسيس الشركات أو في عضوية مجالس إداراتها، أو أي منصب آخر فيها، ما لم يكن مندوبا عن قوة من قوى الأمن فيها.
5. أعمال المضاربة في البورصات.
6. لعب الميسر في الأندية أو القاعات المخصصة للضباط أو المحال العامة أو الملاهي.