المادة رقم 95 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
أنواع العقوبات العقوبات التي توقع على الضباط: 1. عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات. 2. عقوبات تأديبية توقعها لجنة الضباط. 3. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).