المادة رقم 95 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

أنواع العقوبات
العقوبات التي توقع على الضباط:
1. عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرئاسات.
2. عقوبات تأديبية توقعها لجنة الضباط.
3. عقوبات توقعها المحاكم العسكرية (وفق أحكام قانون العقوبات العسكري).