المادة رقم 97 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

محي العقوبات
1. تمحي العقوبات التأديبية التي توقع على الضباط بانقضاء الفترات الآتية:
أ. سنتين في حالة الترك في الرتبة.
ب. ثلاث سنوات بالنسبة إلى باقي العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الاستيداع والاستغناء عن الخدمة.
2. يتم المحو بقرار من لجنة الضباط إذا تبين أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء عليه مرضيان، وذلك من واقع تقارير الكفاءة السنوية وملف خدمته وما يبديه رؤساؤه عنه.
3. يترتب على محو العقوبة التأديبية اعتبارها كان لم تكن بالنسبة للمستقبل، ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة لها، وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.