المادة رقم 98 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية
العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية وفقا للقانون وذلك إذا ارتكب الضابط أي من الجرائم الآتية:
1. ترك موقعا أو مركز أو مخفر. أو تسليم أي منها أو اتخاذه وسائط لإلزام أو تحريض أي قائد أو شخص آخر على ترك موقع أو مركز أو مخفر أو تسليم أي منها مع أن الواجب على ذلك القائد أو الشخص الآخر المدافعة عنه.
2. تركه أسلحة أو ذخيرة أو عدد تخصه أمام جهات معادية.
3. مكاتبة العدو أو تبليغه أخبار بطريق الخيانة أو إرساله راية الهدنة إلى العدو بطريق الخيانة أو الجبن.
4. إمداده العدو بالأسلحة أو الذخيرة أو بالمؤونة أو قبوله عدوا عنده أو حمايته عمدا ولم يكن ذلك العدو أسيرا.
5. خدمته العدو أو مساعدته اختياراً بعد وقوعه أسيراً في قبضة ذلك العدو.
6. إجراؤه عملا يتعمد به عرقلة فوز قوى الأمن بأكملها أو أي قسم منها أثناء وجوده في خدمة الميدان.
7. إساءة التصرف أو إغراء آخرين بإساءة التصرف أمام جهات معادية بحالة يظهر منها الجبن.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية