المادة رقم 99 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

منح الأوسمة
يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية والإذن بقبول حمل الأوسمة العربية والأجنبية منها بأمر من الرئيس.