المادة رقم 100 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
طلب منح الأوسمة يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المواعيد التي يحددها الوزير المختص، ويجوز منحها في أي وقت للضابط إذا قاموا بأعمال مجيدة يكون في مكافآتهم عليها تشجيعا لغيرهم على الإقتداء بهم.