المادة رقم 102 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

عرض الطلبات على لجنة الضباط
تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجنة الضباط لفحصها والتوصية باختيار من ترى منحها لهم، ثم ترسل بعد موافقة الوزير المختص إلى الرئيس ليأمر بمنحها.