المادة رقم 103 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تحديد نظام التوصية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وتسليمها وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك.