المادة رقم 104 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

مطابقة الأوسمة والأنواط والميداليات للمواصفات
تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة للرسومات والمواصفات والشروط الأخرى التي تحدد بقرار الرئيس.