المادة رقم 105 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

حظر حمل الأوسمة
1. لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية العربية والأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك في النشرة العسكرية، عدا ما يمنح منها في حفلات رسمية يحضرها الرئيس أو من ينوب عنه.
2. تحمل الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأجنبية وعلامتها الخاصة بها حسب تاريخ منح كل منها بصرف النظر عن درجتها أو تبعيتها، على أن تسبق أوسمة وأنواط وميداليات الدول العربية وباقي الأوسمة للدول الأخرى بغض النظر عن تاريخ منحها.