المادة رقم 106 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إحالة الأوسمة
تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وبراءتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار والاحتفاظ بمزاياها دون أن يكون لأحدهم الحق في حملها.