إحالة الأوسمةتبقى الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وبراءتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار والاحتفاظ بمزاياها دون أن يكون لأحدهم الحق في حملها.