المادة رقم 108 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
منح نجمة الشرف تمنح نجمة الشرف للعسكري الذي أدى خدمات أو أعمالاً استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة في مواجهة العدو، ومن يمنح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية تحددها اللائحة التنفيذية بهذا الشأن طوال مدة خدمته.