المادة رقم 112 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

منح نوط الواجب العسكري
يمنح نوط الواجب العسكري للعسكري الذي أدى واجباته بتفان وإخلاص، ويكون تعيين طبقة "درجة" النوط وفقاً للعمل الممنوح من أجله.