المادة رقم 113 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م
منح نوط التدريب العسكري يمنح نوط التدريب العسكري للعسكري الذي يصل بوحدته لمستوى عال في التدريب أو لمن يصاب أثناء التدريب أو بسببه، ويكون تعيين طبقة "درجة" النوط وفقا لمقدار أدائه لواجباته.