المادة رقم 114 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

منح ميدالية الخدمة الممتازة
تمنح ميدالية الخدمة الممتازة للعسكري الذي أمضى في الخدمة العسكرية مدة عشرين عاماً على الأقل وكان قد أدى أعماله بأمانة وإخلاص.