المادة رقم 115 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

منح ميدالية جرحى الحرب
تمنح ميدالية جرحى الحرب للعسكري الذي أصيب في الميدان أو أثناء أداء الواجب وثبت بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة، أو تقرير من قائده المباشر أن الإصابة كانت بسبب أعمال العدو أو أداء الواجب، وكلما تكررت الإصابة يكتب على الميدالية رقم التكرار.