المادة رقم 117 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

ترتيب الأوسمة
يكون ترتيب الأوسمة، والأنواط والميداليات العسكرية والمدنية، في حالة منحها، على النحو الآتي:
1. نجمة الشرف ونجمة فلسطين ونجمة القدس قبل الأوسمة المدنية.
2. الأنواط العسكرية بعد الأوسمة المدنية وقبل الأنواط المدنية.
3. الميداليات العسكرية بعد الأنواط المدنية.