المادة رقم 118 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إحالة الضابط للاستيداع
1. يحال الضابط إلى الاستيداع في الحالات الآتية:
أ‌. عدم اللياقة للخدمة طبياً.
ب‌. صدور قرار تأديبي بحقه.
ج. بناء على طلبه.
2. تكون إحالة الضابط إلى الاستيداع بناء على طلبه لمدة لا تتجاوز سنة ويجوز التصديق بامتداد مدة الاستيداع بحيث لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإذا انتهت مدة الاستيداع دون عودة الضابط إلى الخدمة اعتبر مشطوباً بقوة القانون من سجلات قوى الأمن.