المادة رقم 119 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

استحقاق أربعة أخماس الراتب
1. يستحق الضابط المحال إلى الاستيداع (4/5) أربعة أخماس راتبه الذي تقاضاه عن الشهر الأخير قبل إحالته إلى الاستيداع.
2. يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعاً لأحكام هذا القانون ولسائر أنظمة الضبط والربط العسكريين كما لو كان في الخدمة العاملة.