المادة رقم 120 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

حظر ارتداء الزي العسكري
لا يجوز للضابط المحال إلى الاستيداع ارتداء الزي العسكري إلا عند دعوته رسمياُ للجهات العسكرية.