الإخطار الرسمي بقبول الطلبلا يجوز للضابط الذي يطلب إنهاء خدمته أو إحالته إلى الاستيداع أو يقدم استقالته، أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسمياً قبول طلبه.