المادة رقم 123 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الإخطار الرسمي بقبول الطلب
لا يجوز للضابط الذي يطلب إنهاء خدمته أو إحالته إلى الاستيداع أو يقدم استقالته، أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسمياً قبول طلبه.