إنهاء خدمة الضابط
تنهي خدمة الضابط لعدم لياقته صحياً للخدمة العسكرية، وتثبت عدم اللياقة صحياً بقرار من اللجنة الطبية بناء على طلب الوزارة المختصة، أو الضابط، ولا يجوز إنهاء خدمة الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل أن تنفد إجازته المرضية، ما لم يطلب هو نفسه إنهاء خدمته وإحالته للمعاش.