المادة رقم 127 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

عودة الضابط المستقيل للخدمة
إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة يمنح رتبته الأصلية وتطبق بشأنه أحكام البند (2) من المادة (27) من هذا القانون.