المادة رقم 128 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

انتهاء خدمة الضابط
تنتهي خدمة الضابط في أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا أصدرت محكمة عسكرية مختصة قراراً بطرده من الخدمة العسكرية.
2. إذا حكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية