انتهاء خدمة الضابط
تنتهي خدمة الضابط في أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا أصدرت محكمة عسكرية مختصة قراراً بطرده من الخدمة العسكرية.
2. إذا حكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.