المادة رقم 130 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تقيد الخدمة في قوات عربية أو أجنبية
لا يجوز للضابط الذي انتهت خدمته أن يخدم في قوات عربية أو أجنبية إلا بعد مضى ثلاث سنوات من انتهاء خدمته في قوى الأمن وبعد الحصول على إذن خاص من الوزير المختص وتصديق الرئيس.