المادة رقم 132 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الخدمة العسكرية
1. الخدمة العسكرية تكون خدمة بالتطوع أو خدمة إلزامية أو خدمة احتياطية وتنظيم بقانون.
2. الخدمة العسكرية الإلزامية تنظمها قوانين الخدمة الإلزامية.
3. الخدمة العسكرية بالتطوع تنظم وفقاً لأحكام هذا القانون.