المادة رقم 133 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

شروط الخدمة العسكرية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخدمة العسكرية بالتطوع وتجديد مددها طبقاً لاحتياجات قوى الأمن.