المادة رقم 134 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إنها خدمة المتطوع
يجوز إنهاء خدمة المتطوع إذا فقد أحد شروط الخدمة العسكرية وفقاً لأحكام هذا القانون.