المادة رقم 135 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تجديد التطوع
تجديد التطوع يعني الموافقة على استمرار خدمة المتطوع في قوة من قوى الأمن وفقاً لأحكام هذا القانون.