المادة رقم 136 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إعادة ضباط الصف
يجوز إعادة ضباط الصف والأفراد السابقين للخدمة العسكرية، أو استدعائهم، وفقاً للشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون