المادة رقم 137 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

التعين في الخدمة العسكرية
1. يكون التعيين في الخدمة العسكرية بالتطوع وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. ينشأ لكل ضابط صف أو فرد عند بدء تعيينه في الخدمة العسكرية ملف خدمة، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجه ونوع البيانات التي تدون فيه وكيفية استيفائها والجهات التي يحفظ لديها.
3. يجب ألا تقل مدة الخدمة العسكرية بالتطوع عن خمس سنوات.