المادة رقم 139 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الترقية
تكون ترقية ضباط الصف والأفراد إلى الرتب التي تلي رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدة الخدمة الفعلية الآتية، مع توفر الشروط الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
أ‌. ثلاث سنوات على الأقل للترقية من رتبة جندي إلى رتبة عريف.
ب‌. ثلاث سنوات على الأقل للترقية من رتبة عريف إلى رتبة رقيب.
ج. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة رقيب إلى رتبة رقيب أول.
د. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة رقيب أول إلى رتبة مساعد.
هـ. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة مساعد إلى رتبة مساعد أول.
و. أربع سنوات على الأقل للترقية من رتبة مساعد أول إلى رتبة الملازم شرف.