تحديد الرتب
1. تحدد الرتبة التي يتخرج بها طلبة المنشآت التعليمية في نظام هذه المنشآت، على أن لا يتعدى رتبة الرقيب لحملة الشهادة الثانوية.
2. يجوز ترقية العريف من بين خريجي المنشآت التعليمية إلى رتبة رقيب دون التقيد بشرط المدة، إذا كان قد أمضى في رتبته أكثر من نصف المدة المقررة وفقاً لأحكام المادة (139) من هذا القانون