المادة رقم 142 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إعادة الرتبة العسكرية
1. يجوز إعادة الرتبة العسكرية لضابط الصف أو الفرد الذي تم تنزيل رتبته أو نزعها عنه إلى الرتبة التي نزلت أو نزعت عنه وفقاً للشروط الآتية:
أ‌. أن يكون قد أمضى مدة سنة في الخدمة العاملة، على الأقل، اعتباراً من تاريخ تنزيل رتبته، أما من نزعت عنه رتبته فيجب أن يمضى مدة الخدمة العاملة، المقررة للترقية، لهذه الرتبة، من تاريخ نزعها عنه.
ب‌. أن توصي قيادته بإعادة رتبته إليه.
2. تحدد أقدمية من أعيدت إليه رتبته اعتباراً من تاريخ الإعادة، وتعتبر أقدميته في الرتبة التي نزل إليها اعتباراً من تاريخ التنزيل.