ترقية المساعد الأول إلى رتبة الملازم
يجوز أن يرقي المساعد الأول إلى رتبة الملازم شرف بالانتقاء من بين ذوي الكفاءة من المساعدين الأولين، وذلك وفقاً لأحكام المادة (139) من هذا القانون مع توفر الشروط الآتية:
أ. أن يخضع لفحص ثقافي تحدد مستواه قيادة القوة التي يخدم فيها، ويعفي حامل شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها من هذا الفحص.
ب. أن يمثل أمام لجنة مختصة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، للتأكد من سلامته نفسياً وصحياً ومن أهليته ليكون ضابطاً.
ج. أن لا يكون متجاوزاً سن الخامسة والأربعين من عمره عند ترشيحه للترقية.
د. أن تسمح الهيكلية الإدارية في مرتبة للترقية.
هـ. أن توافق لجنة الضباط على الترقية.