المادة رقم 146 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

الأسبقية لحاملي الرتبة الواحدة
1. تكون الأسبقية في القيادة بين ضباط الصف من بين حاملي الرتبة الواحدة حسب الأقدمية في الرتبة، وإذا تساووا في الأقدمية حسب تاريخ التطوع، فإذا تساووا في تاريخ التطوع حسب الترتيب في كشف الترقية.
2. تكون الأسبقية في القيادة لضباط الصف من بين خريجي المنشآت التعليمية حسب ترتيب التخرج بين أفراد الدورة الواحدة في الرتبة التي تخرجوا بها.