الأسبقية لحاملي الرتبة الواحدة
1. تكون الأسبقية في القيادة بين ضباط الصف من بين حاملي الرتبة الواحدة حسب الأقدمية في الرتبة، وإذا تساووا في الأقدمية حسب تاريخ التطوع، فإذا تساووا في تاريخ التطوع حسب الترتيب في كشف الترقية.
2. تكون الأسبقية في القيادة لضباط الصف من بين خريجي المنشآت التعليمية حسب ترتيب التخرج بين أفراد الدورة الواحدة في الرتبة التي تخرجوا بها.