المادة رقم 147 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تنظيم الكشوف
تنظم كشوف أقدمية عامة أو خاصة لمختلف فئات ضباط الصف والأفراد العاملين في الخدمة العسكرية.