المادة رقم 149 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

إعارة ضابط الصف
1. يجوز بقرار من الوزير المختص إعارة ضابط الصف أو الفرد إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية، ويشترط لإتمام الإعارة موافقته عليها كتابة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الإعارة وأوضاعها.
2. لا يجوز أن يعار ضابط الصف أو الفرد لمدة تتجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن الإعارة خارج الوطن فجوز أن تمتد لسنة رابعة فقط.
3. تعتبر مدة الإعارة مدة خدمة فعلية بقوة من قوى الأمن.