المادة رقم 151 من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م

تحديد رواتب ضباط الصف
1. تحدد رواتب ضباط الصف والأفراد وفقاً لسلم الرواتب المقرر في الجدول الملحق بهذا القانون.
2. تعتبر علاوة طبيعة العمل والعلاوة الدورية وعلاوة غلاء المعيشة من متممات الراتب الأساسي المحتسب في التقاعد.
3. يجوز لمجلس الوزراء تقديم اقتراح بتعديل سلم الرواتب من حين لآخر إلى المجلس التشريعي لإقراره.